تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا جزاء عليه، عَلِمَ أم لا؛ لأنه أكَلَ ميتَةً، إلا أن يعلم به قبل ذبحه [فيُذبح] (١) على ذلك، أو يأمرهم [بصيده] (٢) فعليه الجزاء.

فإن صيد من أجله قبل أن يُحرم هل يأكله بعد ما أحرم؟

قال مالك: [لا بأس بأكله للمحرم] (٣).

وإن صيد من أجله وهو مُحرِم وأكل بعد ما حلَّ:

قال ابن القاسم: يُكره من غير [جزاء إذا] (٤) لم يذبح حتى يُحِلَّ (٥).

[قال مالك: ولا يقتل] (٦) المحرم الطير الذي يكون في البحر (٧)؛ لأنه يخرج للبر يعيش، فيه فصار من جملة صيد البر، أما إذا كان لا يخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ جاز [للمحرم؛ لأنه] (٨) من صيد البحر.

• ص: (ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة، لا يَحِلُّ الحَرام ولا لحلال أكله، وقتل المُحرم الصيد [عمدًا] (٩) أو خطأ سواء في وجوب الجزاء عليه).

(١) خرم في الأصل، استدرك من «التذكرة» (٥/¬٤١).

(٢) في الأصل: (يصيدوه)، والتصويب من «التذكرة» (٥/¬٤١).

(٣) خرم في الأصل قدر بخمس كلمات تقريبا، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٤١).

(٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت بمعناه من «التذكرة» (٥/¬٤١).

(٥) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٦٦).

(٦) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٥/¬٤١).

(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٨٣).

(٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أنسب للسياق، وهو في «التذكرة» (٥/¬٤٢) بمعناه.

(٩) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬٤٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٩٦