تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرض الواحد.

قال الأبهري: روى أشهب، عن مالك: إذا فعل المريض الطيب واللبس والحلاق أنَّ عليه فديةً [واحدة] (١)، إلا أن يتقطع المرض.

• ص: (الكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين، مُدَّينِ مُدَّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهي على التخيير مع اليسر والعسر).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، و: أَوْ للتخيير.

وبين عليه السلام مقاديرها في حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه (٢).

ولا خلاف في ذلك.

• ص: (ليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء، بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفَّارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزت عنه).

* ت: لأنَّ الآية والحديث لم يُعيّنا موضعًا، والأحسن حيث وجبت، كالزكاة.

ومرض الحسين رضي الله عنه بالسقيا، فأمر على رضي الله عنه بحلق رأسه، ونَحرَ عنه بها بعيرًا، فلذلك قال مالك: يجوز في الحرم وغيره.

(١) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/¬٢٩).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٨٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٨٧