تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتوقف فيه ابن المواز (١).

قال سند: الصواب: لا جزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر.

وظاهر المذهب: لا شيء في الضفدع.

وقيل: يطعم شيئًا (٢).

قال مالك: يفدي المُحرِمُ في الثعلب (٣)؛ لأنه من الصيد الممنوع.

* * *

(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٢).

(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٤).

(٣) بنحوه عن مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٣٢).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٨٤