وأجازه (ش).
والعلق لا يختص بالدابَّة فلم يعرضها للتلف، [فيُطعِمُ] (١) في القراد دونه (٢).
• ص: (لا يقصُّ المُحرِم شعر حلال ولا حرام، فإن [فَعَلَ] (٣) وسَلِمَ من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه).
* ت: فإن لم يعلم سلامته من ذلك:
قال مالك: يفتدي.
قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام؛ لموضع الدواب (٤).
قال مطرف وعبد الملك: إذا حلق المُحرِم رأسَ مُحرم وهو نائم؛ عليه فديتان: فدية لقتل القمل، وفدية للحلاق (٥).
وظاهره أنه من قتل قملًا كثيرًا عليه فدية كاملة.
قاله عبد الملك.
وفي «الموازية»: قبضةٌ من طعام (٦).
قال مالك: إن سقط من رأسه قملة فلا يردُّها (٧)؛ لأنه لم يعرضها للتلف
(١) في الأصل: (فيطع)، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١٣).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٣١).
(٣) في الأصل: (فعلم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٢٤).
(٤) «المدونة» (١/ ٤٢٨).
(٥) «النوادر» (٢/ ٣٥٧).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١).