[وقال النبي ﷺ] (١): «المحرم أشعث أغبر» (٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.
والإجماع في الموضعين (٣).
وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و[يُخرج] (٤) في اليسير حفنةً من طعام (٥).
واختلف في البراغيث:
فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (٦).
وعنه: يُطعم عنها (٧).
وظاهر [هذا أنه] (٨) لا يقتلها.
قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (٩).
قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم] (١٠) إذا قتلها.
ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.
ويجوز طرح البراغيث (١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض] (١٢).
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة البيهقي في سننه الكبرى رقم (٩١٠٩).
(٣) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٠).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أوفق للسياق.
(٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١)، و«النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١١).
(٩) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٦).
(١٠) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١١) بمعناه.
(١١) نقله عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).
(١٢) خرم في الأصل قدر بأربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١٢).