تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن شد فوق مئزره مئزرا؛ افتدى (١).

قال ابن المواز: إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما (٢)؛ لأنه احتزام فوق المئزر لغير ضرورة.

وتقدم الكلام على لبس الثياب.

ووجه كراهة الاستثفار: أنه في معنى التبان، ولعدم الضرورة.

ووجه الإباحة: شَبَهُهُ بالمئزر، ولأنه ضرورةٌ في صون العورة.

والاستثفار: أن يأخذ طرف إزاره فيجعله في [حجزيه] (٣)، قاله الأبهري.

• ص: (لا يلبَسُ المحرم خفين تامين ولا مقطوعين [عند وجود النعلين] (٤)، وإذا وجد النعلين [غاليين] (٥)؛ فله لبس الخفين المقطوعين).

* ت تقدم الحديث في الخفين، وإباحة المقطوعين عند عدم [النعلين] (٦)، ولا فدية حينئذ؛ للحديث في ذلك، ولم يذكر عليه السلام فديةً، ولو كان عليه فدية لبينها، [وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز] (٧).

[وقال عبد الملك] (٨): عليه الفدية؛ لأنَّ الرخصة [وردت لقلَّتها] (٩)، وهي

(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٤٦).

(٢) «النوادر» (٢/ ٣٤٦).

(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦).

(٤) خرم في الأصل تظهر منه بعض الحروف، والمثبت عبارة «التفريع» (١/ ٣٢٣).

(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٣).

(٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦).

(٧) محو في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٤/ ٥١٦) ما أثبت.

(٨) خرم في الأصل ومحو، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥١٦).

(٩) محو في الأصل خلا بعض الحروف، ولعل المثبت أقرب للسياق.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٦٤