تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وآكدها غُسل الإحرام (١)؛ لأنه يترتب عليه بقية المناسك، قاله مالك (٢).

ولا يتطيب فيه ولا في غيره، فإن فعَلَ؛ افتدى على ظاهر المذهب.

وقال أشهب: [لا فدية عليه] (٣)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كنتُ أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرم (٤).

وجوابه: [إنما جاز للنبي] (٥) عليه السلام لأنه أملك لإربه.

والطيب مُنع؛ لأنه داعية للنكاح، وقد نهى عنه جماعة من الصحابة عند الإحرام.

ويغتسل عند دخول مكة ليتصل طوافه بقدومه، ولا يشتغل في مكة بطلب ماء ولا غيره، فإن اغتسل بعد دخوله فواسعٌ.

عن أشهب: يغتسل لزيارة القبر ورمي الجمار، وأخاف أن يكون ذريعةً الإيجابه واستنانه، وأرجو لمن فعله [من خاصته] (٦) خيرا.

• ص: (من ترك الاغتسال للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه (٧)؛ لأنه وسيلة لغيره كغسل الجمعة، وتغتسل الحائض والنفساء للإحرام وللوقوف

(١) بنصه في «الإقناع» لابن القطان الفاسي (٢/ ٧٧٧).

(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٢)، و«التبصرة» (٣/ ١١٣٦).

(٣) خرم في الأصل، والمثبت نص «النوادر» (٢/ ٣٢٧)، و«التذكرة» (٤/ ٤٩٦).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٤٤).

(٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت موافق للسياق.

(٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٩٧) بمعناه.

(٧) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥١