• ص: (من جاوز الميقات دون مكة ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه، ولا دم عليه).
* ت: [لقوله عليه السلام: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ] (١) ممن أراد الحج والعمرة» (٢)، وهذا لم يردهما، فإذا عزم صار ذلك المكان ميقاتا له، كمن منزله دون المواقيت [ولا دم عليه] (٣).
قال أبو محمد: والصرورة وغير الصرورة سواء (٤).
وقال ابن شبلون: الصرورة عليه الدم؛ لأنه متعد في تعديه [مريدًا للحج أم لا] (٥) (٦).
• ص: (من أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حلالا؛ فليرجع لميقاته فيُحرم منه، [ولا شيء عليه، فإن أحرم] (٧) من مكانه ولم يرجع؛ فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه؛ لم يسقط الدم عنه).
* ت: [من جاوز الميقات ولم يحرم منه؛ فليرجع إلى] (٨) الميقات إذا لم
(١) خرم في الأصل، والمثبت أوفق لرواية الحديث، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٤٨١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/¬٢٥).
(٣) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١).
(٤) بنصه عنه في «الجامع» (٤/ ٤٥٨).
(٥) خرم في الأصل تظهر منه حروف، والمثبت يوافق معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨١)، و«الجامع» (٤/ ٤٥٨)
(٦) قول ابن شبلون دكره القرافي هنا مختصرًا، وانظر أصله عند ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٤٥٨).
(٧) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٩)، و«التذكرة» (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٨) خرم في الأصل، والمثبت يوافق عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٨٣).