تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقول مالك (١).

وقال ابن الجلاب: [يُشبِهُ] (٢) أن لا يجزئه؛ اعتبارا بالقارن، وقد تقدم الفرق.

فإن استؤجر على الحج فتمتع:

قال ابن القاسم: لا يجزئه، ويَحُجُّ مِنْ قابل.

قال بعض شيوخنا: يلزمه أن يَحُجَّ عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر لنفسه فكأنه إنما خرج لذلك.

وفي «الموازية»: إذا أخذ مالا يَحُجُّ به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، ووحج عن الميت من مكة؛ أجزأه، إلا أن يشترطوا أفقًا أو من [المواقيت] (٣)، فيرجع ثانية، قاله ابن القاسم (٤).

وفي «العتبيَّة»: اشترطوا عليه من ذي الحليفة أو لم يشترطوا؛ ضَمِنَ؛ لأنَّ على من استؤجر عن ميت أن يُحرم من [ميقات] (٥) الميت (٦).

قال اللخمي: إن استؤجر على الحج فتمتع أجزأه؛ لأنَّ [الهدي] (٧) ليس لنقص في الحج (٨).

(١) «النوادر» (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧٤).

(٣) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).

(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٩).

(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «النوادر» (٢/ ٤٨٩)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).

(٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ٤٠٣)، و«النوادر» (٢/ ٤٨٩).

(٧) في الأصل: (الفداء)، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).

(٨) «التبصرة» (٣/ ١٢٦٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٣