تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أحرمت بالفريضة له إحلالها؛ لما في الدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة: «ليس [لها أن تنطلق] (١) في الحج [إلا بإذن زوجها] (٢)» (٣)؛ لأنَّ حق الزوج على الفور إجماعًا [فلذلك] (٤) تقدَّمَ على الحج.

وقال مالك: ليس لها أن تحُجَّ الفريضة بغير إذنه، وليس الإحرام كالصلاة والصوم.

قال أشهب: إحلاله لها باطل، وإن وطئها فسد حجها، وتتمه، وتقضي وتهدي في القضاء، وترجع بالهدي على الزوج، وإن فارقها وتزوجت غيره فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة (٥).

قال ابن حبيب: إن أحرمت بفريضة الحج ليس على الزوج [فوق] (٦) نفقة ما كانت تنفقه في إقامتها (٧).

وحجها كحيضها وصومها لا يمنع النفقة.

ص: (إذا أُعتق العبد ليلة عرفة، وأحرم ووقف بعرفة؛ أجزأه عن حَجَّة فرضه).

(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٢).

(٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٢).

(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: البيهقي في «الكبرى» رقم (١٠١٢٦).

(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٥) «النوادر» (٢/ ٣٦٢).

(٦) ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق، وانظر: (التذكرة) (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

(٧) «النوادر» (٢/ ٣٦١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٤٤