تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك، وجماعة من أولاد الصحابة رضوان الله تعالى على الآباء والأبناء، ولأنه فعل خير كالصلاة.

قال مالك: [الصبي] (١) المميّز يُحرم بإذن وليّه ويصح، وغير المميز يُحرم عنه وليه، ويصير مُحرِما بما أحرم به وليه.

وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بإحرام وليه، ولا ينعقد إحرامه [عنه] (٢).

قال اللخمي: لا يصح الإحرام إلا ممن يعقل؛ لأنَّ غيره كالبهيمة (٣).

ولا يَحُجُّ بالصبي إلا أبوه أو وصيه؛ لتعلق ذلك بإنفاق المال.

قال مالك: وكذلك من الولد في كفالته من خالة أو أخت وعمة، ولا يجزئ عن حَجَّةِ الإسلام لعدم [سبب] (٤) الوجوب وشرطه، [وهو] (٥) البلوغ.

ويُروى عنه عليه السلام: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حَجَةُ الإسلام»، قاله الأبهري (٦).

[وأما] (٧) اجتنابهم المحظورات في الإحرام؛ فلأن ذلك من أحكام الإحرام.

ص: (إذا خاف الولي على الصغير ضيعةً، فحج به، فنفقته من ماله، فإن لم يخف عليه؛ فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال

(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق:

(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت أقرب للسياق.

(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٣٤).

(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت أوفق للسياق.

(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٦) بتمامه عنه في كتابه «شرح المختصر الكبير» (١/ ٣٥٣)، والحديث سيأتي تخريجه في (٤/ ٢٤٣).

(٧) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب للسياق، والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٢٧٣١)، والبيهقي في «الكبرى» رقم (٨٨٧٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٣٦