تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج (١).

وقياسًا على التنفل في الصلاة قبل الفرض.

قال الأبهري والأفضل أن يبدأ بالحج الواجب أولى من حج السنة، ويكون تقدمة رسول الله ﷺ العمرة - على هذا - قبل أن يفرض عليه الحج.

وقاس مالك العمرة على الحج في عدم التكرر، واقتداء به عليه السلام: أنه اعتمر ثلاثة عُمَرٍ، في كل عام مرَّة.

[قال] (٢) ابن القاسم: عمرتين؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها اعتمرت في عام واحد عمرتين. وقوله: يعتمر في المحرَّم؛ لأنه من سنةٍ أخرى، ثم رجع مالك عنه (٣).

ص: (العمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة والتنعيم). لأن الأفضل الإحرام من المواقيت، وغيره رخصة.

(ولا يُحرم أهل مكة بالعمرة من مكة، ومن كان حاجًا فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه).

ت: لما فرغت عائشة رضي الله عنها من حجها بعث النبي ﷺ مع أخيها فأعمرها من التنعيم، متَّفَقٌ على صحته (٤).

(١) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٥٠٦٩)، والبخاري في «صحيحه» رقم (١٧٧٤).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(٣) «النوادر» (٢/ ٣٦٤).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/¬٤٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٣٣