تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (يُكره أن يطوع أحدٌ [بالحج] (١) قبل أن يؤدي فرضه، فإن تطوَّعَ به لم ينقلب إلى فرضه).

* ت: وهو [قول] (٢) (ح).

وقال الشافعي: لا يجوز، وينقلب لفرضه.

لنا: قوله عليه السلام: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣).

• ص: (يُكره أن يُحرِمَ أحدٌ بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّا، ولم [ينقلب] (٤) إلى العمرة).

* ت: اقتداء بفعله ﷺ، و[لئلا] (٥) يضيّق على نفسه.

ووافقنا (ح)، وابن حنبل، والجمهور على عدم الانتقال والصحة.

وقال الشافعي: ينقلب عمرةً.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، [فيكون سائرها] (٦) ينعقد فيها الحج، وقياسًا على الطهارة تتقدم قبل الوقت، وقياسًا على ميقات المكان.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، دلّ على

(١) خرم في الأصل، استدرك من «التذكرة» (٤/ ٤٦٥).

(٢) محو قدر بكلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).

(٤) خرم في الأصل، أثبت من نص «التذكرة» (٤/ ٤٦٦).

(٥) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٤٦٦).

(٦) خرم في الأصل بقدر كلمتين، والمثبت معناه في «التذكرة» (٤/ ٤٦٦).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٣