تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا خلاف في تحريم الجماع (١).

[واختلف في الطيب، واللمس] (٢)، والصيدِ، وعقد النكاح:

فمنعها مالك، قال: إن عقد النكاح فهو فاسد، أو قتل صيدا فعليه الجزاء، وإن تطيب فلا كفارة عليه (٣)، وإن وطئ لم يفسد حجه، ويعتمر ويهدي.

وعند (ش) في هذه الأربعة قولان.

لنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا محرم، وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا في الحج.

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي (٤).

ولأنَّ حُرمة إحرامه نقضت [بالوطء] (٥)، فيأتي بإحرام، ويطوف فيه، وهي العمرة، واللبس والطيب من دواعي الوطء فيحرمان (٦)، كالنكاح في العِدَّة، والطيب أخف من اللباس.

(١) صرَّح به في «الإقناع» لابن القطان الفاسي (٢/ ٧٩٠).

(٢) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٨٩).

(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٧).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٩٦).

(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٠) بمعناه.

(٦) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٢٩٩).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٠٢