تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ومَن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام فليقف بعده).

لقوله عليه السلام: «مَنْ أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع؛ فقد تمّ حَجُّه، ومن فاته الصلاة بعرفة مع الإمام فليجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما».

وقاله الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجمع.

لنا: أنه جمع مع الإمام، فيجوز للمنفرد، كالجمع بمزدلفة، ولأنَّ النبي ﷺ جعل ذلك من سنة هذه الصلاة، فيُقتدى به.

(ويقصر الصلاةَ بعرفة أهل مكة والآفاق ومنى والمزدلفة).

لأنَّ رسول الله ﷺ قصر بها، وأبو بكر، وعمر، ولأنهم مسافرون.

(ولا يقصر بها أهل عرفة).

لأنهم ليسوا بمسافرين.

(ويقصرون بمنى والمزدلفة).

لأنها السنة، وقد سافروا سفرًا لا يُمكنهم حَلُّه حتى يتموه، وهو أكثر من يوم وليلة.

(ولا يقصر أهل المزدلفة).

لأنهم مقيمون.

(ويقصرون بمنى وعرفة).

لأنها السنة.

(ولا يقصر أهل منى ويقصرون بعرفة والمزدلفة).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٨٠