الحرام أفضل (١).
• ص: (لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).
• ت: [الحديث] (٣) جابر رضي الله عنه: «لم يزل رسول الله ﷺ واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل» (٤).
وقال (ش) و(ح): يجزئه حجه، وعليه دم.
لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة» (٥).
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.
وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.
• ص: (لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا
(١) «النوادر» (٢/ ٣٩٥).
(٢) محو وخرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٥٥).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) جزء من حديث جابر سبق تخريجه، انظر: (٤/ ١٦٣).
(٥) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٤١).
(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤١).