تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفريضة] (١) فإذا فرغ منها بنى على طوافه [بعد فريضته] (^٢».

الصلاة أربعة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنةٌ، وفضيلة.

[فالفريضة أولى] (٣) عند الجميع؛ لأنَّ الطواف [صلاة، ولا يصلي غير صلاة] (٤) الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ للنهي الوارد في ذلك.

[قال مالك في «الموازية»: وإن لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فيتمه] (٥) إلى أن تعتدل الصفوف (٦).

قال سند: يستحب خروجه عن تمام شوط.

فإن خرج عن غيره؛ قال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود (٦)، ويجزئه من الموضع الذي خرج منه.

فأما الكفاية؛ فقال مالك: لا يصلي الطائف على الجنازة (٦)؛ لأنه دخل في قربة يلزمه إتمامها.

فإن خرج؛ قال ابن القاسم: يبتدئ (٦)؛ لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه، كما لو قطعه لبول أو غائط.

وقال أشهب والأكثرون: يبني (٧)؛ لأنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير،

(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠).

(٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٣٠): فأما الفريضة التي على الأعيان، فيجوز أن يقطع الطواف لها.

(٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) بمعناه.

(٥) خرم في الأصل قدره نصف سطر يظهر منه بضعة أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) مختصرا.

(٦) «النوادر» (٢/ ٣٧٨).

(٧) «النوادر» (٢/ ٣٧٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٦١