تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُستحَبُّ من الدعاء حينئذ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقل عثرتي (١).

وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثًا، ومشى أربعا (٢).

قال مالك: إن ترك الرمل أعاد الطواف إن كان قريبا، وإن تباعد لم يُعد، ثم قال: لا يعيد مطلقا (٣).

وقال مرةً: عليه الدم؛ لأنه ترك مستحبا، ثم قال: لا دم عليه (٤)؛ لأنه هيئة العمل، كرفع اليدين في الصلاة، والبداية في الوضوء باليمين.

وفي أبي داود: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه (٥).

وأجمع عليه العلماء (٦).

ولأنه لا يشترط.

قال الأبهري: ليس من فرائض الحج، ولا من سنته (٧).

(١) «النوادر» (٢/ ٣٧٣).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٥٣).

(٣) «المدونة» (١/ ٤٠٨).

(٤) «المدونة» (١/ ٤٠٨).

(٥) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٤٦٨٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٨٧٦).

(٦) انظر: «الإقناع» (٢/ ٨٢٩).

(٧) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٤٧٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٥٤