تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الرواية الأخرى: أنَّ المأخوذ عن جزء مفقود عند التقليد، فلم يندرج في القربة، بخلاف العيب الطارئ بعد التقليد بالجناية أذهب جزءا اندرج في التقليد، فيرد إلى [مثله.

قال] (١) الأبهري: وهذه الرواية أقيس، والأولى أحوط (٢).

• ص: (من قلد بدنة، ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها، يُساق معها، [ويُنحر بنحرها] (٣)، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله).

• ت: [كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد] (٤) في الكتابة والتدبير وغيرهما.

وإن لم يجد محملًا غير أمّه [حمله عليها، كما يحمل رحله عليها وزاده عند الضرورة والحاجة.

فإن لم يكن في أمه ما تحمله:

قال] (٥) ابن القاسم: [يكلف حمله من ماله] (٦)؛ لوجوب الإبلاغ عليه.

قال أشهب: عليه أن ينفق عليه حتى [يجد محلا، ولا محل له دون البيت (٧).

(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، ولعل المثبت أقرب للسياق.

(٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٤٦).

(٣) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩).

(٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩).

(٥) خرم في الأصل قريب السطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩).

(٦) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩).

(٧) «النوادر» (٢/ ٤٥٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٣٨