تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يكون مُحرِمًا فعليه الجزاء).

• ت: اختلف إذا كان هو في الحرم والصيد في الحل:

[فقال مالك وابن القاسم] (١): يفديه ولا يؤكل (٢).

وقال أشهب وعبد الملك: لا جزاء فيه ويُؤكل (٣)؛ لأن المُراعى تمام الاصطياد، فحيث حصل فله حكمه، و[لأن الحرم] (٤) لا يُحرّم الصائد وإنما يُحرم الصيد.

فلها أربعة أحوال: الجميع في الحرم، الجميع في الحل، الصيد في الحل، الصيد في الحرم، وقد تقدمت أحكامها.

• ص: (إن أرسل كلبه في الحِلّ على صيد فقتله الكلب في الحرم؛ فلا جزاء عليه، إلا إن أرسله [بِقُرب] (٥) الحرم مُغرّرًا).

• ت: إذا كان بالبعد لا جزاء عليه؛ لأنه لم يُغَرّر.

قال مالك: ولا يؤكل الصيد (٦)؛ لأنَّ ذكاته وقعت في الحرم، فهي غير مشروعة.

أما إذا أرسل بالقرب فقد غرَّر، وقُربُ الحرم له حكم الحرم؛ لقوله عليه السلام:

(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٦).

(٢) «المدونة» (١/ ٤٣٤).

(٣) «النوادر» (٢/ ٤٧٢).

(٤) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٦).

(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣١).

(٦) «المدونة» (١/ ٤٣٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٢١