وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.
وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (١).
قال أبو محمد: [يريد] (٢): عن الموتى تطوعًا (٣).
وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.
قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (٤)، لقوله عز وجل: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وأما قوله عليه السلام: «لا تسافر المرأة يومًا وليلة إلا مع ذي محرم» (٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعًا.
• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).
* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] (٧) على الفور كالصوم.
(١) بتمامه عنه في «اختصار المدونة» (١/ ٤٦١)، و«الجامع» (٥/ ٦١٦).
(٢) زيادة يقتضيها المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٤٥٢).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٥/ ٦١٦)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٤٦٢)،
(٤) «الموطأ» رقم (٩٩٨)، و«الجامع» (٥/ ٦١٣).
(٥) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (١٨٩٤).
(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢١).
(٧) بياض في الأصل قدره ثلاث كلمات، استدركته من «التذكرة» (٤/ ٤٥٣).