وإذا جعل الرأس موضع الرجلين؛ لم يعيدوا وإن لم تدفن.
فإن صلي عليها ودفنت ولم تغسل؛ لم تخرج.
وإن والى بين التكبير من غير دعاء جمعًا:
قال مالك في العتبية تعاد الصلاة ما لم تدفن، كالذي يترك القراءة في الصلاة (١).
قال ابن حبيب: إلَّا أن يدعو وإن قل، فلا تعاد، ولو ترك بعض التكبير أنزل فأتم التكبير ما لم يدفن.
وإن صلى على الجنازة وهو ركوب أو جلوس؛ فلا يجزئهم (٢).
وإن نسي الإمام أنه جنب:
قال ابن القاسم: أجزت كالفريضة (٣).
فإن ظنها امرأة، فإذا هي رجل أو بالعكس، ودعا على ما ظنه؛ أجزأه.
• ص: (ولا يصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخًا؛ فلا يصلى عليه، وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه، لا حكم لها).
* ت: قال ابن شهاب السنة أن لا يصلى على السقط (٤).
وقال (ح) و(ش): يصلى عليه وإن لم يستهل صارخًا.
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٢٧).
(٢) «النوادر» (١/ ٦٣٤).
(٣) «النوادر» (١/ ٦٣٥).
(٤) «المدونة» (١/ ١٧٩).