تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: أنه لا يرث ولا يورث، فلا يصلى عليه كما لو وضعته مضغة.

وفي «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث حتى يستهل (١).

أما إن علمت حياته بعد الوضع؛ ثبتت له الأحكام كلها وإن مات بالفور.

قال مالك: لا يحكم له بالحياة وإن رضع أو عطس أو تحرك.

قال ابن حبيب: وإن تنفس وفتح عينه يومًا حتى يسمع له صوت وإن كان خفيفًا (٢). ولأنَّ الميت يتحرك، وقد كان يتحرك قبل وضعه.

وقيل: إن تحرك حركة بينة، أو ارتضع، أو عطس؛ فله حكم الأحياء.

قال ابن وهب: إن رضع؛ صلي عليه (٣).

قال اللخمي: الحركة البينة، وما يرى أنه لا يكون إلا من حي؛ فله حكم الحي، والعطاس أضعف من الصراخ؛ لأنه قد يكون ريحًا (٤).

والبول قد يكون من الاسترخاء.

قال عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ، أو ما يقوم مقامه من طول المكث (٥).

فرع:

قال مالك: أم ولد المسلم النصرانية تموت حاملًا منه؛ يليها أهل دينها،

(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٠٣٢).

(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٩٦).

(٣) «النوادر» (١/ ٥٩٧).

(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٧٠).

(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٢٠٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٦٩