تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سحنون: لئلا يكون ذلك ذريعة للصلاة على القبور (١).

وقال أيضًا: يخرج إن لم يضره، وإلا صلي على قبره (٢).

قال ابن وهب: لا يخرج وإن قرب، ويصلى على قبره (٣)؛ لأنَّ بعضهم وجد حول عن القبلة، وبعضهم زيل كفنه عنه، وغير ذلك.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عند دفنه؛ أخرج وصلي عليه، وإن خيف تغيره؛ صلي عليه وهو في قبره (٤).

وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ صلى على الذي كان يقم المسجد بعد دفنه

وهو في قبره (٥).

قال مالك في المجموعة: إذا صلي على الجنازة لغير القبلة ثم دفنت؛ فلا شيء عليهم، وإن لم تدفن الأحسن إعادة الصلاة (٦).

وقال سحنون: لا تعاد (٧).

قال أشهب: إذا علموا لما سلم الإمام؛ أعادوا ما لم يخافوا شيئًا على الميت، فيدفن ولا تعاد، تعمدوا ذلك أم لا (٨).

(١) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠).

(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠ - ٦٣١).

(٣) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣١).

(٤) بنحوه عنه «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٦)، و«النوادر» (١/ ٦٣١).

(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٤٥٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم لا (٢٢١٥)

(٦) بنحوه في «النوادر» (١/ ٦٣٣)، وانظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٥).

(٧) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٣).

(٨) «النوادر» (١/ ٦٣٤).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٦٧