تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ت: قال رسول الله ﷺ: صلوا على موتاكم (١)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (٢)، ولم يصل رسول الله ﷺ على ماعز والعامرية لما رجمهما، وكذلك الأئمة بعده فيمن أقاموا عليه الحدود.

قال ابن القاسم: أما من ضربه الإمام فمات من ذلك الضرب؛ صلى عليه؛ لأن ضربه لم يكون للقتل (٣).

وعن مالك: إذا كان الميت معروفًا بالفسق؛ لا يصلي عليه الإمام، ويتركه لغيره.

قال ابن القاسم من رأى الإمام قتله من المحاربين أرى أن يصلي عليه ثم يصلبه، والذي يصلب حيًا؛ لم أسمع فيه شيئًا (٤).

قال سحنون ينزل ثم يغسل ويكفن ويصلي عليه أهله ويدفن ولا يعاد إلى الخشبة.

وقال عبد الملك: يترك مصلوبًا، ولا ينزل حتى يصير رميمًا وتأكله السباع.

فرع: فإن دفن الميت بغير صلاة: قال مالك في المبسوط: لا ينبش، ويصلى على قبره، ولكن يدعون له (٥).

(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).

(٣) «المدونة» (١/ ١٧٨).

(٤) «المدونة» (٦/ ٢٩٩).

(٥) بنصه في «التبصرة» (٢/ ٦٧٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٦٦