تخطَّ إلى المحتوى

ص: (ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ممن يعرف وجوه الصدقة، وأن لا يليها بنفسه؛ لئلا يستحمد بفعله، ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء.

ولا يخص بها أحدًا من أقاربه إذا لم تلزمه نفقته، ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب).

ت: قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، فالسر أفضل.

وعلل مالك كراهة أن يخص بها أحدًا من أقاربه؛ بأن يحمدوه عليها (١).

وعنه: لا بأس بذلك (٢).

* * *

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٣٠١).

(٢) في «النوادر» (٢/ ٢٩٦) من رواية مطرف عنه.

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.