تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: قال مالك: العجوة من الوسط (١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتبارًا بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.

وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.

وعن مالك: إن كان جيدًا كله أخذ منه.

وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.

ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).

ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (٤)، والخارص كالساعي في الماشية.

وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (٥).

فتكون ثلاثة أقوال:

بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء

(١) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٦٣ و٢٦٤).

(٢) «النوادر» (٢/ ٢٦٤).

(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٣).

(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و«التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).

(٥) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و«التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٣٨