تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: قال بوجوب الزكاة في القطنية الأئمة والفقهاء؛ إلا ما خرجه بعض المتأخرين من قول مالك: ما كان يدخر ويؤكل ويخبز؛ أنَّ ما لا يخبز لا زكاة فيه.

وقد نص مالك في غير ما موضع على الزكاة فيها، ولم ينقل عنه قط عدم الزكاة فيها.

وفيها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقال عليه السلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي نضحًا ففيه نصف العشر (١).

ولا خلاف في ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب من أصحابنا من خرج رواية من البيوع أنها أصناف (٢).

وقاله (ش)؛ لجواز ربا الفضل فيها.

لنا: عموم النصوص، وتقارب المنافع، واتحاد الاسم وهي القطنية، وهو دليل اشتراكهما في معنى واحد.

قال أشهب: الكرسنة منها (٣).

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٣٣٣).

(٢) انظر: «المعونة» (١/ ٢٤٩).

(٣) «البيان والتحصيل» (٢/ ٤٩٢)، و«المنتقى» (٣/ ٢٦٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٣٦