تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ولا تجب الزكاة في حب القرطم، ولا بزر الكتان، ولا ما أشبههما).

ت: اختلف فيما يراد لزيته، وفي خمسة: الزيتون، وحب القرطم، وبزر الكتان، والجلجلان، وحب الفجل.

قال مالك مرة: لا يزكى حب القرطم وبذر الكتان، وأخذ به سحنون (١)؛ لأنهما ليس مما يعيش به أحد.

وقال مرة: يزكى، وأخذ به أصبغ (٢).

وعن (ش) القولان.

وأما الجلجلان؛ فقال مرة: يزكى إذا بلغ خمسة أوسق؛ للاقتيات بزيته (٣).

قال اللخمي: وهو بالشام واليمن عمدة؛ فيزكى، وأما بالمغرب فلا؛ لأن أصل المذهب اشتراط أن تكون أصلا للعيش (٤).

قال الباجي: لا خلاف في المذهب إذا عصر الجلجلان وحب الفجل؛ أن عليه أن يخرج من زيتهما، وإن لم يعصرهما فهل يخرج من الحب أو يكون عليه العسر؟

قولان لمالك (٥).

قال سند: هذا ليس باختلاف بحيث قال: من حبه، فعند من لا يحسن عصره.

(١) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٢).

(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٣٤٩).

(٤) «التبصرة» (٢/ ١٠٧٧).

(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٣٠