تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: يفهم النهي خشية الصدقة جوازه إذا لم يقصد ذلك، ولا رفق في غير الماشية، فلا تؤثر خلطة فيه.

ص: (وتجب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل، ولا فرق بينها وبين الهوامل، وكذلك الغنم المعلوفة، وهي في ذلك بمنزلة الراعية).

ت: قال (ح) و(ش): إنما الزكاة في السائمة؛ لقوله عليه السلام: في سائمة الغنم الزكاة (١).

لنا: قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة (٢).

وقوله عليه السلام: في كل ثلاثين من البقر تبيع، وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة (٣)، فعم المعلوفة، ولأنَّ الزكاة إنما تعلقت بالنماء، والعوامل قائمة بدرها ونسلها، وانضم إلى ذلك منفعة ظهرها.

وجواب حديثهم: إنما يدل بمفهومه وهو غالب؛ لأنَّ السؤم غالب على أغنام الحجاز وغيرها، والمفهوم متى خرج مخرج الغالب لا يدل إجماعًا.

ص: (ولا زكاة في الخيل، ذكورها وإناثها، وهي بمنزلة البغال والحمير. ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، فإن أخذ الساعي من رب الماشية سنًا

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٠).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٠٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٢٦٣).

(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٣٠١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٢٥