تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لصاحبه، فعلى كل واحد من صاحبيه [ثلاث شياه] (١) (٢)؛ لأنه خالط صاحب الثمانين، وعلى صاحب الثمانين شاة؛ لأنه مخالط لرجلين لهما ثمانون فعليه نصف شاتين.

ص: (وإذا كان لأحدهما خمس من الإبل، وللآخر تسع؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن على كل واحد شاة.

والأخرى: أن عليهما جميعًا شاتين ويترادانهما بينهما على قدر الملكين، فيكون على صاحب الخمسة؛ خمسة أجزاء من أربعة عشر جزءًا من قيمة الشاتين، وعلى الآخر تسعة أجزاء، وإلى هذا رجع مالك واستقر قوله عليه.

وإذا كان لأربعة نفر أربعون من الغنم، لكل واحد منهم عشرة؛ فلا زكاة على واحد منهم، فإن أخذ الساعي منهم شاة متأولًا في ذلك قول من يذهب إليه؛ فإنهم يترادون الشاة بينهم على عدد أملاكهم، فيكون على كل واحد منهم ربع قيمتها).

ت: أما الأولى فهي مبنية على أنَّ الوقص مزكى أم لا، وأما الثانية فبناء على حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد ينفذ.

قال اللخمي: إن كان مذهبه أنَّ الزكاة لا تجب ها هنا وهو عالم أنها لأربعة؛ فهي مظلمة لا تراد فيها.

وإن ظن أنها لواحد يتراجعون فيها؛ لاجتماعهم (٣).

(١) كذا في الأصل، وهو الموافق لعبارة «النوادر» (٢/ ٢٥٥)، ويقابله في «التذكرة» (ثلث شاة).

(٢) قول ابن المواز في «النوادر» (٢/ ٢٥٥).

(٣) «التبصرة» (٢/ ١٠٤٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٢١