ولم يذكر غير ذلك؛ فدل على التناول.
ولا خلاف في ضم الأولاد إذا كانت الأمهات نصابًا؛ إلا قول داود: لا زكاة في الصغار.
فإن كانت الغنم ثلاثين فوصلت بالولادة أربعين قبل مجيء الساعي:
قال ابن القاسم: يزكيها، والحول من يوم ملك الأمهات.
وقال (ح) و(ش): يستأنف الحول من يوم ملك النصاب، كما لو كمل بغير الولادة.
لنا: قوله عليه السلام في الإبل: في أربع وعشرين فدونها الغنم (١)، فعم.
وفي أربعين من الغنم شاة (٢).
وفي ثلاثين من البقر تبيع (٣).
والاسم يشمل الكبار والصغار.
وقال عمر رضي الله عنه لعامله: عدَّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها (٤).
وقاله علي رضي الله عنه.
وقال (ش) و(ح): إذا ماتت الأمهات والأولاد نصاب؛ يؤخذ منها.
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٣٩٠٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٦٢٧).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٠٩).