تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يذكر غير ذلك؛ فدل على التناول.

ولا خلاف في ضم الأولاد إذا كانت الأمهات نصابًا؛ إلا قول داود: لا زكاة في الصغار.

فإن كانت الغنم ثلاثين فوصلت بالولادة أربعين قبل مجيء الساعي:

قال ابن القاسم: يزكيها، والحول من يوم ملك الأمهات.

وقال (ح) و(ش): يستأنف الحول من يوم ملك النصاب، كما لو كمل بغير الولادة.

لنا: قوله عليه السلام في الإبل: في أربع وعشرين فدونها الغنم (١)، فعم.

وفي أربعين من الغنم شاة (٢).

وفي ثلاثين من البقر تبيع (٣).

والاسم يشمل الكبار والصغار.

وقال عمر رضي الله عنه لعامله: عدَّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها (٤).

وقاله علي رضي الله عنه.

وقال (ش) و(ح): إذا ماتت الأمهات والأولاد نصاب؛ يؤخذ منها.

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٦).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢٩٥).

(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٣٩٠٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٦٢٧).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٩٠٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٠١