تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ومن كان له تسع من الإبل؛ فالشاة في خمس منها، والأربع الزائدة عفو لا شيء فيها، وكذلك سائر الأوقاص المتوسطة بين النصب، ويتخرج فيها وجه آخر أن الشاة في التسع كلها).

ت: قال سند: في تعلق الزكاة بالوقص لمالك و(ش).

و(ح) قولان.

قال مالك: ليس في الأوقاص شيء. (١)

ورواه عن النبي ﷺ من غير طريق.

ولأن الشاة وجبت في النصاب بالنص، فلو وجبت في الزائد لزم خلاف النص.

وجه الوجوب: قوله عليه السلام: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم (٢)، وهو يعمها.

وقوله عليه السلام: وما كان من الخليطين، فإنَّهما يترادان بالسوية (٣)، وهو يقتضي التعلق بالجميع.

وقوله عليه السلام: إلى تسع إلى آخر الحديث، والغاية تقتضي امتداد المغيا إلى الغاية (٤).

***

(١) بتمامه عنه في «المختصر الكبير» (ص (١٠١)، و«الجامع» (٤/ ٢٢٠).

(٢) انظر: «الموطأ» رقم (٨٨٩).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه) رقم (١٤٥١).

(٤) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٢٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٩٦