تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حبيب: إن اتخذه النساء [للكراء] (١)، فلا زكاة (٢)، أو الرجال؛ زكي (٣).

ص: (وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها محرم).

ت: أما الزكاة فبالإجماع.

وأما التحريم فلقوله عليه السلام: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٤).

واختلف في اقتنائها مع تحريم استعمالها:

منعه أصحابنا، والحنفية.

وجوزه الباجي، وجعله مقتضى مذهب مالك؛ وقال: لا خلاف في جواز بيعها للتجارة، ولأنه عليه السلام أمر في بعض غزواته ببيع إناء وجد في المغنم، فبيع وقسم ثمنه، لو لم يجز الاتخاذ لامتنع البيع (٥).

قال مالك و(ش): يزكي وزنها ولا ينظر لقيمتها (٦)؛ لأنَّ ما وجبت الزكاة في عينه لا ينظر لقيمته كالمواشي والحبوب والنقدين، وله الإخراج من غير الإناء.

(١) في الأصل: (لذلك)، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ١١٠).

(٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٤).

(٣) صرح به عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧).

(٤) أخرجه بنحوه من حديث أم سلمة: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٣٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٣٨٥).

(٥) «المنتقى» (٣/ ١٥٦).

(٦) بنصه عنه في «الجامع» (٤/¬٣١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٨٠