تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن نوى التجارة والقنية:

قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحًا باعها (١).

القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.

ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).

ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.

وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.

قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (٣).

وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين دينارًا (٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.

قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (٥).

وقال أشهب: من باع بذلك العين (٦).

(١) انظر: «الجامع» (٤/¬٤٤).

(٢) «النوادر» (٢/ ١٧١)، و«التبصرة» (٢/ ٨٩٨)، و«الجامع» (٤/ ٥٣).

(٣) انظر: «الجامع» (٤/ ٥٣)، و«التبصرة» (٢/ ٨٩٨).

(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١٧٠).

(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١٧٠).

(٦) «الجامع» (٢/ ٣٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٧٣