تخطَّ إلى المحتوى

ص: (ومن وجبت عليه زكاة في مال بحلول الحول عليه، فاشترى به سلعة قبل أن يزكيه، ثم باعها فربح فيها؛ فإنه يخرج الزكاة عن المال الأول، ثم يزكيه للعام الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول؛ فإنه لا يزكيه، إلا أن يكون له مال غير ذلك كله.

* * *

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.