احتجوا بأن الزكاة كالدين يقدم قبل أجله.
جوابه: أن الزكاة فيها شائبة العبادة بخلاف الدين (١).
قال مالك: إن أخرجها قبل الحول بيسير؛ أجزأه، وأحب إلي أن لا يفعل (٢).
ورأى أشهب المنع (٣).
قال ابن المواز: اليسير نحو اليومين (٤).
قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك: لا يجزئه إلا مثل الخمسة أيام أو العشرة (٥)، [والعشرة] (٦) أكثر ذلك (٧).
قال اللخمي: قيل: خمسة عشر يومًا (٨).
قال ابن يونس: عن ابن القاسم الشهر (٩).
فإذ أخرج قبل الحول بيسير فضاعت:
قال مالك في الموازية: يضمن (١٠).
(١) بمعناه في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٨٥).
(٢) «المدونة» (١/ ٢٨٤).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٦٧).
(٤) «النوادر» (٢/ ١٩٠).
(٥) «النوادر» (٢/ ١٩٠).
(٦) زيادة من «التذكرة» (٤/¬٤١)، أثبتها لموافقتها السياق،
(٧) يقابلها في «التبصرة» (٢/ ٩٤٣): (والعشرة لا أكثر من ذلك).
(٨) «التبصرة» (٢/ ٩٤٣).
(٩) بنصه عن ابن القاسم في «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٧١)، و«النوادر» (٢/ ١٩٠).
(١٠) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ١٩١).