تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معتبر؛ فتجب الزكاة (١).

وقيل: أن ينقص الحبة والفلس ولو في كل الموازين احتياطًا للزكاة، ولا يخل مثل هذا بالغني.

قال القاضي عبد الوهاب: إنما زاد مالك الحبتين وما عادة الناس فيه المسامحة (٢).

قال الباجي: وعليه جمهور أصحابنا.

قال: وحمل العراقيون قول مالك على الدراهم والدنانير الموزونة.

قال: والأظهر عندي أنه في المعدودة كالفرادى، ينقص بعضها اليسير، وتجري مجرى الوازنة (٣).

قال ابن المواز: إذا نقص كل مثقال ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة؛ زكيت (٤)؛ لحصول المنفعة المقصودة.

والوزن لا يراد لعينه بل للمنفعة كما قالوا: لا يجوز التفاضل في خبز الحنطة والأرز؛ لاتفاقهما في الاسم، وتقارب المنفعة مع اختلاف الأصول فهذا أولى لاتفاق الأصل.

قال ابن رشد: وقيل: تجب الزكاة إذا كان يسيرًا، وإن لم تجز بجواز الوازنة.

(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٨٦٤).

(٢) انظر: «المعونة» (١/ ٢١١).

(٣) «المنتقى» (٣/ ١٣٣).

(٤) انظر قول ابن المواز «النوادر» (٢/ ١١١)، و«الجامع» (٤/¬٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢١٥