تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** فلئن

/ /

** قالوا

: إنما قتلهم بخروجهم عنه ، وإفتائهم عليه.

** قلنا

: فإذا جاز القتل دفعا لمفسدة الافتئات على الإمام ؛ جاز التأديب أيضا.

** قولهم

: إنه ولى أقاربه.

** قلنا

: لأنهم كانوا أهلا للولاية (1).

** قولهم

: كان ذلك مع كراهية الناس لهم.

** قلنا

: إن أرادوا به كراهية كل الناس ؛ فممنوع ، وإن أرادوا كراهية بعض الناس ؛ فهذا مسلم ؛ لكن ذلك مما لا يمنع من التولية ، وإلا لما ساغ للإمام نصب قاض ، ولا وال ضرورة أنه ما من وال ولا قاض إلا ولا بد من كراهية بعض الناس له.

** قولهم

: إنه ولى من لا يصلح / للولاية. لا نسلم ذلك.

** قولهم

: إنه ولى الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.

** قلنا

: إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية ، وليس من شرط الوالى أن يكون معصوما ، ولا جرم لما ظهر منه الفسق ، عزله وحده.

وعلى هذا يكون الجواب عن كل من ولاه وظاهره الصلاح ، وإن لم يكن فى نفس الأمر صالحا (2).

** قولهم

: إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.

** قلنا

: لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال ؛ بل لعل ذلك من ماله ، وما يختص به (3).

** قولهم

: إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.

** قولهم

: إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ٢٨٠