** فلئن
/ /
** قالوا
: إنما قتلهم بخروجهم عنه ، وإفتائهم عليه.
** قلنا
: فإذا جاز القتل دفعا لمفسدة الافتئات على الإمام ؛ جاز التأديب أيضا.
** قولهم
: إنه ولى أقاربه.
** قلنا
: لأنهم كانوا أهلا للولاية (1).
** قولهم
: كان ذلك مع كراهية الناس لهم.
** قلنا
: إن أرادوا به كراهية كل الناس ؛ فممنوع ، وإن أرادوا كراهية بعض الناس ؛ فهذا مسلم ؛ لكن ذلك مما لا يمنع من التولية ، وإلا لما ساغ للإمام نصب قاض ، ولا وال ضرورة أنه ما من وال ولا قاض إلا ولا بد من كراهية بعض الناس له.
** قولهم
: إنه ولى من لا يصلح / للولاية. لا نسلم ذلك.
** قولهم
: إنه ولى الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.
** قلنا
: إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية ، وليس من شرط الوالى أن يكون معصوما ، ولا جرم لما ظهر منه الفسق ، عزله وحده.
وعلى هذا يكون الجواب عن كل من ولاه وظاهره الصلاح ، وإن لم يكن فى نفس الأمر صالحا (2).
** قولهم
: إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.
** قلنا
: لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال ؛ بل لعل ذلك من ماله ، وما يختص به (3).
** قولهم
: إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.
** قولهم
: إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.