** أما من جهة السند :
فلأنه آحاد ، ونص التوريث متواتر ؛ والمتواتر أقوى من الآحاد.
** وأما من جهة المتن :
فمن وجهين :
** الأول :
أن قوله تعالى : ( 02 فلها النصف ) قاطع فى دلالته على توريث النصف. وقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» يحتمل أن يكون المراد به ، لا نورث ما تصدقنا به ؛ والقاطع راجح على المحتمل.
** الثانى :
أن آية الميراث مترجحة ، بموافقة قوله تعالى : ( 03 وورث سليمان داود ) (1) وقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام ( 05 يرثني ويرث من آل يعقوب ) (2) والخبر على خلافه.
** قلنا
: أما منع كون خبر الواحد حجة ؛ فلا يستقيم لوجهين : الأول : أنه مجمع على قبوله بين الصحابة ، ويدل عليه رجوع الصحابة فى الأحكام الشرعية ، إلى أن أخبار الآحاد من غير نكير منهم ؛ فكان إجماعا (3).
فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب فى إيجاب غرة الجنين إلى خبر حمل بن مالك (4).
وفى توريث المرأة من دية زوجها ، إلى خبر الضحاك (5).
وفى إجراء المجوس على سنة أهل الكتاب ، إلى خبر عبد الرحمن بن عوف.
وفى وجوب الغسل من التقاء الختانين ، إلى خبر عائشة (6).