تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** أما من جهة السند :

فلأنه آحاد ، ونص التوريث متواتر ؛ والمتواتر أقوى من الآحاد.

** وأما من جهة المتن :

فمن وجهين :

** الأول :

أن قوله تعالى : ( 02 فلها النصف ) قاطع فى دلالته على توريث النصف. وقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» يحتمل أن يكون المراد به ، لا نورث ما تصدقنا به ؛ والقاطع راجح على المحتمل.

** الثانى :

أن آية الميراث مترجحة ، بموافقة قوله تعالى : ( 03 وورث سليمان داود ) (1) وقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام ( 05 يرثني ويرث من آل يعقوب ) (2) والخبر على خلافه.

** قلنا

: أما منع كون خبر الواحد حجة ؛ فلا يستقيم لوجهين : الأول : أنه مجمع على قبوله بين الصحابة ، ويدل عليه رجوع الصحابة فى الأحكام الشرعية ، إلى أن أخبار الآحاد من غير نكير منهم ؛ فكان إجماعا (3).

فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب فى إيجاب غرة الجنين إلى خبر حمل بن مالك (4).

وفى توريث المرأة من دية زوجها ، إلى خبر الضحاك (5).

وفى إجراء المجوس على سنة أهل الكتاب ، إلى خبر عبد الرحمن بن عوف.

وفى وجوب الغسل من التقاء الختانين ، إلى خبر عائشة (6).

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ٢٤٣