تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** فإن قيل :

فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء ، ما حكمهم فى مبايعتهم ، وقتلهم وتوبتهم؟ وما حكم أموالهم؟.

** قلنا

: حكمهم حكم المرتدين ، ولا تقبل منهم جزية ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا دية على قاتل واحد منهم ، وإن لحق واحد منهم بدار الحرب ، وسبى لا يسترق ولو تاب واحد منهم ؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف ؛ قبلت توبته ، وإن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته ؛ فقد اختلف فى قبول توبته.

فقبلها الشافعى ، وأبو حنيفة رضي الله عنهما ومنع من ذلك مالك وبعض أصحاب الشافعى ، وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.

ولو قتل واحد منهم ، أو مات ، فما له مخمس عند الشافعى ، وأبى حنيفة ، وعند مالك ما له كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.

والله أعلم بالصواب.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ١٠٦