تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان مماثلا له : فيسمى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب (1): وذلك كفهم تحريم شتم الوالدين ، والضرب العنيف من تحريم التأفيف لهما من قوله تعالى : ( 04 فلا تقل لهما أف ) (2)

وإن كان المفهوم من اللفظ فى غير محل النطق مخالفا له فى محل النطق فيسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب (3). وهذا النوع على أقسام ثمانية متفاوته فى الرتبة.

** الأول :

الاستثناء من النفى ، والإثبات كقوله : لا عالم فى البلد إلا زيد.

** الثانى :

ما ورد بلفظ إنما كقوله عليه السلام «إنما الولاء / / لمن أعتق» (4).

** الثالث :

ذكر الاسم العام [مقترنا] (5) بالصفة الخاصة كقوله عليه السلام «فى الغنم السائمة زكاة» (6).

** الرابع :

ذكر الحكم مقترنا بشرط كقوله تعالى : ( 06 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) (7) الآية.

** الخامس :

مد الحكم إلى غاية كقوله تعالى : ( 03 حتى يعطوا الجزية ) (8).

** السادس :

تخصيص الحكم بالوصف الطارئ كقوله عليه السلام «السائمة فيها الزكاة».

** السابع :

ذكر الاسم المشتق الدال على الجنس كقوله عليه السلام «لا تبيعوا الطعام بالطعام» (9).

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ٣٢٣