فإن كان مماثلا له : فيسمى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب (1): وذلك كفهم تحريم شتم الوالدين ، والضرب العنيف من تحريم التأفيف لهما من قوله تعالى : ( 04 فلا تقل لهما أف ) (2)
وإن كان المفهوم من اللفظ فى غير محل النطق مخالفا له فى محل النطق فيسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب (3). وهذا النوع على أقسام ثمانية متفاوته فى الرتبة.
** الأول :
الاستثناء من النفى ، والإثبات كقوله : لا عالم فى البلد إلا زيد.
** الثانى :
ما ورد بلفظ إنما كقوله عليه السلام «إنما الولاء / / لمن أعتق» (4).
** الثالث :
ذكر الاسم العام [مقترنا] (5) بالصفة الخاصة كقوله عليه السلام «فى الغنم السائمة زكاة» (6).
** الرابع :
ذكر الحكم مقترنا بشرط كقوله تعالى : ( 06 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) (7) الآية.
** الخامس :
مد الحكم إلى غاية كقوله تعالى : ( 03 حتى يعطوا الجزية ) (8).
** السادس :
تخصيص الحكم بالوصف الطارئ كقوله عليه السلام «السائمة فيها الزكاة».
** السابع :
ذكر الاسم المشتق الدال على الجنس كقوله عليه السلام «لا تبيعوا الطعام بالطعام» (9).