وإن كان من قبيل غير المتلو : فهو السنة. ويدخل فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقاريره.
وإن كان الثانى : فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه ، أو لا يشترط.
فإن كان الأول : فهو الإجماع.
وإن كان الثانى : فإما أن تكون صورته ونظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من / الأمة ، أو منصوص عليه من الشارع ، أو لا يكون كذلك.
فإن كان الأول : فهو القياس.
وإن كان الثانى : فهو الاستدلال. وقد عرفنا حقيقة كل واحد فى غير هذا من كتبنا (1).
** / / وأما فى عرف المتكلمين :
فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى : فلا يريدون به غير الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة (2).
ولا بد من النظر فى متنه وسنده ، أما النظر فى متنه : أى فى دلالته (3): فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه : أى بصريح دلالته اللفظية. وإلى ما يدل لا بجهة المنظوم.
فإن كان الأول : فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد ، بل هو متكثر.
فإن كان الأول : فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ : وذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه ، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد ، أو أنقص من ذلك.
النوع الأول : النظر فى السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول : النظر فى السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.
الباب الأول فى حقيقة الخبر وأقسامه. من ص 247 257.
الباب الثانى فى المتواتر. من ص 258 272.
الباب الثالث : فى أخبار الآحاد. من ص 273 355.
النوع الثانى : فيما يتعلق بالنظر فى المتن وفيه بابان :
أولهما : فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع.
وثانيهما : فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة.