تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الفصل الأول

* فى الدليل السمعى ، وأقسامه ، وأنه هل يفيد اليقين ، أم لا؟

وقد كنا بينا فى مبدأ الكتاب انقسام الدليل : إلى عقلى ، وسمعى. وبينا الدليل العقلى ، وأقسامه (1).

وهذا أوان بيان الدليل السمعى ، وأقسامه.

والدليل السمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع.

وفى عرف الفقهاء : الدليل السمعى ، هو الدليل الشرعى.

وهو عندهم منقسم إلى : الكتاب (2)، والسنة (3)، وإجماع (4) الأمة والقياس (5) والاستدلال (6).

وذلك لأن الدليل الشرعى : إما أن يكون وروده وظهوره ، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة غيره.

فإن كان الأول : فإما أن يكون من قبيل المتلو ، أو غيره.

فإن كان من قبيل المتلو : فهو الكتاب.

انظر الإحكام للآمدى 1 / 8 ، منتهى السئول 1 / 4 له أيضا. وشرح الطوالع ص 25 ، 26 ، وشرح المواقف 1 / 153 ، وشرح المقاصد 1 / 39.

وأما فى اصطلاح الفقهاء : «فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، وسواء كان الدليل نصا أو اجماعا ، أو قياسا أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه. وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.» [المصدر السابق 4 / 361].

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ٣١٩