تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** قولهم

: سلمنا عود الضمير فى قوله ( 03 حتى توارت بالحجاب ) إلى الشمس ، ولكن لا يمتنع أن يكون غاية لعرض الخيل.

** قلنا

: ولا منافاة بين كونه غاية لعرض الخيل ، وبين كون العرض إلى غروب الشمس سببا لفوات الصلاة على ما ذكرناه. وما ذكره الجبائى.

فقول مبتدع غير موثوق به ؛ فلا يقع فى مقابلة رواته الثقات المعتبرين من المفسرين.

** قولهم

: إنه تعالى ابتدأ الآية بمدح سليمان ، والثناء عليه.

لا نسلم ذلك : فإنه قد قال ثعلب وهو زعيم أهل الأدب أن قوله ( 02 نعم العبد ) يحتمل أن يكون لسليمان ، ويحتمل أن يكون لداود.

وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يتعذر / الجمع بين هذا الثناء ، وما نسب إليه من ترك الصلاة ، أو لا يتعذر.

فإن تعذر : وجب صرفه إلى داود ؛ ضرورة صحة ما ذكرناه من النقل.

وإن لم يتعذر : فقد بطل ما ذكروه.

** قولهم

: إما أن يحمل رده لها ، ومسحه لها بالسوق ، والأعناق : على المسح باليد ، أو العرفية بالسيف.

** قلنا

: وما المانع من حمله على العرفية.

** قولهم

: لم يجر للسيف ذكر.

** قلنا

: أكثر أهل التفسير ، وهم أرباب اللغة ، ذهبوا إلى أن المسح هاهنا بمعنى القطع / / وسواء كان ذلك بالسيف ، أو بغيره ، ولهذا يقول العرب مسحته بالسيف ، إذا قطعته.

** قولهم

: العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.

لا نسلم ذلك : فإن العرب تقول مسح علاوته بالسيف إذا ضربها.

** قولهم

: يمتنع على النبي أن يعاقب الخيل ؛ لكونها شغلته عن العبادة.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ١٩٤