* الأصل الخامس
* فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (1)
** أما قبل النبوة :
فقد قال القاضى أبو بكر : لا يمتنع عقلا ولا سمعا ، أن يصدر من النبي قبل نبوته معصية وسواء / / كانت صغيرة ، أو كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده ؛ بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره ، ووافقه عليه أكثر أصحابنا ، وكثير من المعتزلة.
** وقالت الروافض وأكثر المعتزلة
(2): لا يجوز أن يبعث الله تعالى من صدر منه كبيرة وإن تاب منها ؛ لأن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه ، واحتقاره ، والنفرة عن اتباعه ؛ وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح ، والأصلح.
وزادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته / عن الصغائر أيضا.
والأصح ما ذكره القاضى ، لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة. ودلالة العقل فمبنية على الحسن ، والقبح ، ووجوب رعاية المصلحة ؛ وقد سبق إبطاله (3).
وأصول الدين للبغدادى ص 167 وما بعدها.
وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 573 وما بعدها.
والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل له أيضا 15 / 281 وما بعدها.
وعصمة الأنبياء للإمام الرازى كتاب مستقل. والنبوات له أيضا.
ومن المتأخرين عن الآمدي :
شرح المواقف للجرجاني الموقف السادس تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص 129 وما بعدها.
وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 142 وما بعدها.
وشرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للأصفهانى ص 209 وما بعدها.
ومن الكتب الحديثة : عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم.
للدكتور محمد أبو النور الحديدى مطبعة الأمانة سنة 1979 م.
الفصل الأول : فى امتناع جواز الكذب والكتمان على الأنبياء وما يتصل بذلك 15 / 281 300.
الفصل الثانى : فى أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام فى حال النبوة 15 / 300 303.
الفصل الثالث : فى أن الكبائر وما يجرى مجراها فى التنفير ، لا تجوز عليهم قبل البعثة. 15 / 304 316.
والمسألة الثالثة : فى أنه لا يجب رعاية الغرض ل 186 / أو ما بعدها.