* الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها.
** ويشتمل على سبعة فروع :
الفرع الأول (1): فى إثبات الأعراض.
الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه.
الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض.
الفرع الرابع : فى تحدد الأعراض ، واستحالة بقائها.
[وابطال القول بالكمون والظهور واستحالة انتقالها] (2)
الفرع الخامس : فى الأكوان ، وما يتعلق بها.
الفرع السادس : فى الزمان.
الفرع السابع : فى الاعتمادات وأحكامها.
أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩