تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كيف : وأنه يلزم من كون المسبب واجب الوقوع عقيب السبب : أن لا يكون مقدورا للعبد ؛ فإنه لا معنى للمقدور بالقدرة : إلا ما يمكن فعله بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل ؛ وهو خلاف معتقد الأكثرين منهم.

** وعن الشبهة الثانية :

ما سبق فى (1) خلق الأفعال (2).

** وعن الشبهة الثالثة :

أنه إنما حسن الأمر بها ، والنهى عنها ؛ لوقوعها بحكم جرى العادة عقيب الفعل المقدور ، لا أنه متولد منه.

** وبه يخرج الجواب عن الشبهة الرابعة ، والخامسة أيضا.

** وعن الشبهة السادسة :

بمنع كون العظام غير حية ، وبتقدير كونها غير حية ؛ فالحكم فى حركتها ، تبعا لحركة الأعصاب بخلق الله تعالى عقيب حركة الأعصاب بحكم جرى العادة ؛ فعلى ما سبق فى باقى المتولدات.

** وعن الشبهة السابعة :

أنها دعوى مجردة من غير دليل.

** وعن الشبهة الثامنة :

أن القتل ، وإن كان قائما بالمقتول ؛ فإضافته إلى زيد ، أو عمرو : إنما كان لاتيانه بفعل يلازمه القتل ، بحكم جرى العادة كما سبق ، والله أعلم.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٢ · ص ٤٤١