تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟

على وجهين (١) حكاهما صاحب "الترغيب".

- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟

على وجهين.

- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟

على روايتين.

- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] (٢)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٣)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (٤)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.

(١) في المطبوع: "على روايتين".

(٢) في المطبوع و(ج): "تعالى".

(٣) في "مسائل أبي داود" (ص ١٨٤)؛ قال: "سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها".

(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٠٨).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٩٢