تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): طين الشوارع، وفيه روايتان:

إحداهما: إنه طاهر، ونص [عليه أحمد] (١) في مواضع، وجعله أبو البركات في "شرحه" المذهب ترجيحًا للأصل، وهو الطهارة في الأعيان كلها.

والثانية: إنه نجس ترجيحًا للظاهر، وجعله صاحب "التلخيص" المذهب؛ حتى حكى عن ظاهر كلام الأصحاب: إنه لا يعفى عن يسيره. وأبدى احتمالًا بالعفو [عنه] (٢) لمشقة الاحتراز، وحكى [عن] (٣) ابن عقيل العفو عن يسيره، إلا [ما تحقق] (٤) نجاسته من الأرض؛ فلا يعفى عنه.

وذكر صاحب "المهم" (٥) عن ابن تميم أنه قال: إذا كان الشتاء، ولم يتعين (٦) موضع النجاسة؛ ففي نجاسة الأرض روايتان، فإذا جاء الصيف؛ حكم بطهارتها رواية واحدة.

وللمسألة أصول تنبني عليها:

= و"المقصد الأرشد" (٢/ ٢٦)، و"العبر" (٥/ ٣٣٥)، و"مرآة الزمان" (٤/ ١٩٧)، و"الوافي بالوفيات" (١٧/ ٧٨)، و"النذرات" (٥/ ٣٧٣)، و"الدر المنضّد" (ص ٣٨ / رقم ١٠٢)، و"المدخل المفصل" (٢/ ٦٩٨، ٩٨٣).

(١) في المطبوع: "أحمد عليه" بتقديم وتأخير.

(٢) في (ج): "منه".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).

(٤) في (ج): "مع تحقيق".

(٥) في (أ) و(ب) والمطبوع: "صاحب المبهم"، وانظر ما قدمناه قريبًا.

(٦) في (ج): "ولم يتيقن".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٨٠